السيد الخوئي

513

كتاب الطهارة

--> ( * 1 ) المروية في ب 11 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 8 من أبواب الوضوء ومثله في حديث الأربعمأة المروية في ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( * 4 ) البقرة : 2 : 222 ( * 5 ) يستفاد ذلك من مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور المروية في ب 14 من أبواب الجنابة و 4 من أبواب الوضوء وجملة منها في ب 1 من تلك الأبواب و 9 من أحكام الخلوة من الوسائل وصحيحته الأخرى : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور . . . المروية في ب 3 من أبواب الوضوء وغيره وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث الطهور ، وثلث ركوع وثلث سجود المروية في ب 9 من أبواب الركوع و 28 من أبواب السجود من الوسائل وما رواه الصدوق في العيون والعلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : إنما أمروا بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد طاهرا . المروية في ب 1 من أبواب الوضوء . إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسع المجال استقصائها .